المحقق الكركي
42
جامع المقاصد
فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث ، فخذ ثلث مال وانقص منه نصيبا ، واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث ، وهو ثلث مال إلا نصيبا ، وزد ذلك على باقي الثلث ، فيصير ثلثي مال إلا نصيبين ، فادفع ربع ذلك إلى الموصى له بربع باقي الثلث ، وذلك سدس مال إلا نصف نصيب ، يبقي من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب ، زده على ثلثي المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ثلثه . فإذا جبرت صار مالا وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا ، فأنقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد يكون مالا يعدل ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب ، فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين والنصيب سبعة .